Book traversal links for Licensing Conditions
الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة استيفاء الآتي: | ||
1. | أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية. | |
2. | أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي: | |
أ- | خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي. | |
ب- | خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية. | |
ج- | الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي. | |
3. | يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم. |