Book traversal links for المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
Effective from Apr 21 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة.