Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة وأولويتها في التطبيق -عند وجود أي تعارض–، يجب ألا يقوم المرخص له بإغلاق أنشطته التجارية كليًا أو جزئيًا أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو الإنهاء أو إجراءات الإفلاس الأخرى دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي، وللبنك المركزي في هذه الحالة أن يطلب من المرخص له المعلومات والمستندات اللازمة.