Skip to main content

المادة الحادية والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو احتمالية حدوث – أي من الآتي:

(أ)أي حدث يمنع أو يعطل تشغيل خدمة – أو أكثر – من خدمات المدفوعات ذات الصلة التي يقدمها أو نُظم المدفوعات التي يشغلها.
(ب)أي إخلال بالتزاماته بموجب اللائحة أو بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج)أي إجراء قضائي يتخذ ضده أو أي إجراء قضائي جنائي يتخذ ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية سواء داخل أو خارج المملكة.
(د)بدء أي من إجراءات للإفلاس أو الإنهاء والخروج من السوق أو إجراءات التصفية، أو تعيين أي حارس قضائي أو وصي أو مصفٍ مؤقت بموجب نظام أي دولة.
(هـ)أي إجراء تأديبي أو عقوبة تتخذ ضده أو تفرض عليه من قبل جهة رقابية غير البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(و)أي تغيير في المتطلبات الرقابية أو التنظيمية التي تسري عليه داخل أو خارج المملكة، بخلاف متطلبات البنك المركزي.
(ز)حالات الاحتيال.
(ح)أي حدث آخر يحدده البنك المركزي. وفي حالة حدد أي نظام أو لائحة أو قواعد أخرى مدداً زمنية أقصر من المدة المحددة في اللائحة، فيجب أن يقدم الإشعار خلال المدة الأقصر.
 (2)مع عدم الإخلال بالتزامات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي فور اكتشاف أي حادث أمن سيبراني مصنف على أنه "متوسط" أو أعلى، أو أي حادث تشغيلي قد يؤثر على العملاء وفق التعليمات ذات الصلة.