Skip to main content

المادة السابعة عشرة بعد المئة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.
 (2)يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.