Book traversal links for المادة السابعة عشرة بعد المئة
المادة السابعة عشرة بعد المئة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس. | |||
(2) | يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس. |