Skip to main content

المادة السادسة عشرة بعد المئة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة:

 (1)يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
 (2)

يجب على مشغل نظم المدفوعات إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتدابير معالجة حوادث الاضطراب الجسيم، والتي تؤدي إلى أي خلل في نظام المدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام المدفوعات جزئيًّا أو كليًّا، أو يؤدي إلى احتمالية إفلاس مشغل نظم المدفوعات أو إفلاسه، على أن تشتمل على ما يلي:

(ا)إجراءات التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
(ب)إجراءات وخطوات حل المشكلات الناجمة عن الاضطراب الجسيم مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها.