Skip to main content

المادة الرابعة عشرة بعد المئة

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض الأحكام أو الالتزامات أو الإعفاء منها، وذلك في حال توافق ظروف نظام المدفوعات العابر للحدود مع ما يلي: 

(أ)أن يكون أو سيكون مشمولاً ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من اللائحة.
(ب)أن يكون عاملًا أو سيعمل في دول أخرى بالإضافة إلى عمله في المملكة.
 (2)

يقوم البنك المركزي -عند إصدار قرار إعفاء أو استثناء نظام المدفوعات العابر للحدود- بمراعاة الاعتبارات التالية: 

(أ)مدى خضوع –أو إمكانية خضوع– نظام المدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في الأدوار الرقابية من قبل جهة أو أكثر خارج المملكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، وما إذا كان لدى البنك المركزي أساس مناسب للتعاون معها.
(ب)وجود أساس مقبول لدى البنك المركزي كبديل للترخيص يمكّن البنك المركزي من الإشراف على عمليات نظام المدفوعات المنفذة في المملكة، بما في ذلك أحقية الحصول على المعلومات وإصدار التوجيهات وتطبيق إجراءات عدم الالتزام.
(ج)مدى مساهمة الأساس البديل في تنظيم ورقابة نُظم المدفوعات في تيسير قيام البنك المركزي بتحقيق أهداف اللائحة.
(د)مدى قدرة البنك المركزي على الإشراف على نظام المدفوعات وضمان امتثاله لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وقدرته على الوفاء بمسؤوليات الجهات الرقابية المحددة بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
 (3)يقوم البنك المركزي بإعلان القرار المتخذ بشأن التعامل مع نظام المدفوعات العابر للحدود وتوضيح النهج المتبع في ذلك، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح.
 (4)

إذا كان نظام المدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وقام نظام المدفوعات – أو مشغله – بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج المملكة أو قام بتسوية أوامر دفع لأعضاء خارج المملكة، فيجب على مشغل نظام المدفوعات الالتزام بأي مما يلي: 

(أ)أن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك المركزي والجهة المختصة في الدولة ذات الصلة تتعلق بالإشراف على نُظم المدفوعات.
(ب)يجب أن يَثبت للبنك المركزي بأن الدولة المعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم يُمكّن البنك المركزي من الإشراف على نظام المدفوعات المهم، من حيث تبادل المعلومات وصلاحيات التعاون والتنفيذ.