Book traversal links for المادة الثالثة عشرة بعد المئة
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.