Book traversal links for المادة التاسعة بعد المئة
المادة التاسعة بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها. | |||
(2) | يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها. |