Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ
 1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً.
 2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام - القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية - إن رأت مصلحة في ذلك - تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.