Book traversal links for المادة الثامنة بعد المئة
المادة الثامنة بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة. | |||
(2) | مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، يجب على مشغل نظام المدفوعات أو العضو في نظام المدفوعات تقديم تلك المعلومات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الطلب، ويجب على مشغل نظام المدفوعات أن يتحقق من قيام العضو المعني بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة. | |||
(3) | للبنك المركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات لمشغل نظام المدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون كافة أعضائه على النحو المطلوب. | |||
(4) | للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو العضو فيه تقديم تقرير يعده واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات بشأن المواضيع التي يطلبها البنك المركزي لأداء مهامه وممارسة صلاحياته بموجب النظام واللائحة، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون العضو المعني حسب الضرورة. |