Skip to main content

المادة الرابعة بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه.
 (2)

يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن يتم الالتزام بما يلي: 

(أ)المعايير والتوجيهات المرتبطة بأهداف إدارة المخاطر والتحقق من توافقها مع منهجية عمله؛ لضمان حماية وتعزيز الاستقرار المالي.
(ب)المعايير والمبادئ بما يتناسب مع طبيعة وحجم نظام المدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدها.
(ج)التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إطار عملية الترخيص أو ما يتبعها.
 (3)للبنك المركزي فرض متطلبات على مشغلي نظم المدفوعات أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بناءً على تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على الاستقرار المالي.
 (4)يجب على مشغل نظام المدفوعات تطبيق هذه المتطلبات في كل الحالات -وبشكل مستمر- عند ممارسته لكافة الأعمال المرتبطة بتشغيل نظام المدفوعات، ويشمل ذلك الأعمال المرتبطة بمراجعة الأداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على المخاطر.