Book traversal links for الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
المادة الرابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه.
(2) يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن يتم الالتزام بما يلي:
(أ) المعايير والتوجيهات المرتبطة بأهداف إدارة المخاطر والتحقق من توافقها مع منهجية عمله؛ لضمان حماية وتعزيز الاستقرار المالي.
(ب) المعايير والمبادئ بما يتناسب مع طبيعة وحجم نظام المدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدها.
(ج) التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إطار عملية الترخيص أو ما يتبعها.
(3) للبنك المركزي فرض متطلبات على مشغلي نظم المدفوعات أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بناءً على تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على الاستقرار المالي.
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات تطبيق هذه المتطلبات في كل الحالات -وبشكل مستمر- عند ممارسته لكافة الأعمال المرتبطة بتشغيل نظام المدفوعات، ويشمل ذلك الأعمال المرتبطة بمراجعة الأداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على المخاطر.
المادة الخامسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية:
(أ) أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من الاستقرار المالي.
(ب) أن يتم تشغيل نظام المدفوعات بطريقة آمنة وفعالة ومصممة لتقليل احتمالية حدوث أي عطل في النظام مع الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 99.98% على الأقل.
(ج) إيجاد قواعد تشغيل متوافقة مع المتطلبات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والاتفاقيات التشغيلية ذات الصلة، ومع أي متطلبات أخر ى يحددها البنك المركزي تتعلق بقواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم.
(د) إيجاد الترتيبات المناسبة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات بقواعد التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات المتعلقة بتوفير وتنظيم الموارد اللازمة لمشغل نظم المدفوعات.
(هـ) توفير الموارد المالية المناسبة للنظام؛ لأداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح.
(و) إعداد خطط المعالجة والإنهاء التدريجي وفق المعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية وتحديثها سنويًا.
(2) يجب أن تشمل قواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم ما يلي:
(أ) النص على إمكانية استبعاد أحد الأعضاء من النظام في حال إفلاسه.
(ب) النص على ترتيبات إدارة التعثر المناسبة لنظام المدفوعات، والتحقق من شموليتها لكافة الظروف والحالات المحتملة.
(ج) توفير الترتيبات المناسبة واللازمة للتعامل مع الحالات التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدمات أو مركز التسوية الخاصين بالنظام، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو ما يتعلق به.
(د) أن تشترط قواعد التشغيل على الأعضاء التعاون مع البنك المركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة يتم طلبها.
(3) يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد قواعد التشغيل الخاصة بنظم المدفوعات أو إجراء أي تغييرات عليها.
(4) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بطريقة آمنة، ويشمل ذلك:
(أ) التحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها لأغراض نظام المدفوعات وتضمين ذلك في قواعد التشغيل.
(ب) دقة ومتانة تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التحكم في إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات.
(د) سلامة المعلومات والتحكم في الوصول إليها.
(هـ) إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والتحكم المتعلقة بتشغيل نظام المدفوعات.
(و) سلامة نظام المدفوعات، بما في ذلك السلامة المالية.
(ز) سلامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بنظام المدفوعات.
(5) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك:
(أ) السرعة والكفاءة في تنفيذ العمليات المتعلقة بأوامر التحويل عبر نظام المدفوعات.
(ب) مناسبة التكلفة الإجمالية للعضو مقابل مشاركته في نظام المدفوعات، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات للأعضاء.
(ج) مناسبة معايير قبول الأعضاء في نظام المدفوعات.
(د) مناسبة تدابير الحد من المنافسة بشكل غير عادل أو استغلال عدم وجود المنافسة فيما يتعلق بالوظائف التي يؤديها النظام.
(6) يجب على مشغل نظام المدفوعات أن يضمن سلامة واستمرارية تشغيل نظام المدفوعات، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. المادة السادسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات تمكين البنك المركزي من الوصول إلى نظام المدفوعات الخاص به وكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون مع البنك المركزي عند إجراء عملية التقييم لنظام المدفوعات، وذلك وفقًا لصلاحية البنك المركزي بموجب النظام.
(3) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي– الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure framework for Financial Market Infrastructures).
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي. المادة السابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال وآلية المحافظة عليه بما يتناسب مع طبيعة عمل نظام المدفوعات.
(3) يجب أن يحتفظ نظام المدفوعات غير المصنف بموارد مالية لممارسة أعماله مساوية لأعلى تكلفة ناتجة عن تشغيل نظامه لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع.
Book traversal links for الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
1553