Skip to main content

المادة التاسعة والتسعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات الحصول على تفويض من مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
 (2)مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات حذف البيانات والمعلومات ذات الصلة الخاصة بمستخدم خدمة المدفوعات بعد سحب التفويض أو إلغائه. 
 (3)يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التأكد من أن بيانات سمات الأمان الشخصية لمستخدم خدمات المدفوعات سرية ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة، وعدم تمكين الوصول إليها إلا لمستخدم ومقدم خدمات سمات الأمان الشخصية. 
 (4)يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال.
 (5)يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات اقتصار الوصول إلى المعلومات من حسابات المدفوعات المعينة ولغرض عمليات المدفوعات ذات الصلة.
 (6)لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات طلب بيانات حساسة مرتبطة بحسابات المدفوعات يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال.
 (7)لا يجوز لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات استخدام أي بيانات أو الوصول إليها أو تخزينها لأغراض أخرى غير أداء الخدمة التي يطلبها مستخدم خدمات المدفوعات.