يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات قبل إنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى الدافع معلومات واضحة وشاملة وباللغة المتفق عليها، على أن تشمل –كحد أدنى– ما يلي:
(أ)
اسم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ب)
عنوان المقر الرئيسي لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ج)
عنوان المقر الرئيسي للوكيل أو الفروع التي يقدم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الخدمات من خلالها في المملكة –حسب مقتضى الحال–.
(د)
بيانات الاتصال الخاصة بالتواصل مع مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.
(ه)
تفاصيل الاتصال بالبنك المركزي.
(2)
يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور إنشاء أمر خدمات المدفوعات أن يقدم إلى الدافع وإلى المدفوع له –بحسب مقتضى الحال– ما يلي:
(أ)
تأكيد إتمام إنشاء أمر خدمات المدفوعات مع مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع.
(ب)
مرجع يمكّن الدافع والمدفوع له من تحديد عملية المدفوعات، ويمكّن المدفوع له من تحديد هوية الدافع وأي معلومات يتم تحويلها مع أمر خدمات المدفوعات.
(ج)
مبلغ عملية المدفوعات.
(د)
مبلغ التكاليف مستحقة الدفع لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات وتفاصيلها–إن وجدت–.
(ه)
أن يقدم إلى مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع مرجع عملية المدفوعات.