Skip to main content

المادة الثامنة والتسعون

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات قبل إنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى الدافع معلومات واضحة وشاملة وباللغة المتفق عليها، على أن تشمل –كحد أدنى– ما يلي: 

(أ)اسم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ب)عنوان المقر الرئيسي لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
(ج)عنوان المقر الرئيسي للوكيل أو الفروع التي يقدم مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الخدمات من خلالها في المملكة –حسب مقتضى الحال–.
(د)بيانات الاتصال الخاصة بالتواصل مع مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.
(ه)تفاصيل الاتصال بالبنك المركزي.
 (2)

يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور إنشاء أمر خدمات المدفوعات أن يقدم إلى الدافع وإلى المدفوع له –بحسب مقتضى الحال– ما يلي: 

(أ)تأكيد إتمام إنشاء أمر خدمات المدفوعات مع مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع.
(ب)مرجع يمكّن الدافع والمدفوع له من تحديد عملية المدفوعات، ويمكّن المدفوع له من تحديد هوية الدافع وأي معلومات يتم تحويلها مع أمر خدمات المدفوعات.
(ج)مبلغ عملية المدفوعات.
(د)مبلغ التكاليف مستحقة الدفع لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات وتفاصيلها–إن وجدت–.
(ه)أن يقدم إلى مقدم خدمات حساب المدفوعات التابع للدافع مرجع عملية المدفوعات.