Skip to main content

المادة السابعة والتسعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحصول على تفويض مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
 (2)لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات الاحتفاظ –في أي وقت– بالأموال لصالح مستخدم خدمات المدفوعات.
 (3)لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعديل المبلغ أو تعديل المدفوع له أو أي صفة أخرى لعملية المدفوعات التي ينشئها.
 (4)يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحفاظ على حماية كافة مستخدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسمات الأمان الشخصية، وبشكل لا يسمح بالوصول إليها من قبل أي أطراف أخرى.
 (5)لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات استخدام أي من بيانات مستخدمي خدمات المدفوعات أو الوصول إليها أو تخزينها ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة وبما يتوافق مع ترخيصه.
 (6)لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تقديم أي معلومات إضافية عن مستخدم خدمات المدفوعات إلا إلى المدفوع له، وبتفويض صريح من مستخدم خدمات المدفوعات.
 (7)لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات طلب أي بيانات من مستخدم خدمات المدفوعات بخلاف البيانات اللازمة لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات، بحسب ما تقتضيه طبيعة الخدمة المقدمة وما يحدده البنك المركزي.
 (8)يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال.