يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحصول على تفويض مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة.
(2)
لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات الاحتفاظ –في أي وقت– بالأموال لصالح مستخدم خدمات المدفوعات.
(3)
لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعديل المبلغ أو تعديل المدفوع له أو أي صفة أخرى لعملية المدفوعات التي ينشئها.
(4)
يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحفاظ على حماية كافة مستخدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسمات الأمان الشخصية، وبشكل لا يسمح بالوصول إليها من قبلأي أطراف أخرى.
(5)
لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات استخدام أي من بيانات مستخدمي خدمات المدفوعات أو الوصول إليها أو تخزينها ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة وبما يتوافق مع ترخيصه.
(6)
لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات تقديم أي معلومات إضافية عن مستخدم خدمات المدفوعات إلا إلى المدفوع له، وبتفويض صريح من مستخدم خدمات المدفوعات.
(7)
لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات طلب أي بيانات من مستخدم خدمات المدفوعات بخلاف البيانات اللازمة لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات، بحسب ما تقتضيه طبيعة الخدمة المقدمة وما يحدده البنك المركزي.
(8)
يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات التواصل بشكل آمن مع مقدم خدمات حساب المدفوعات والتعريف بهويته عند كل عملية اتصال.