Skip to main content

المادة السادسة والتسعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات تمكين مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات وأي مقدم خدمات مدفوعات آخر صلاحية الوصول إلى حسابات المدفوعات شريطة تقديم تفويض مستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة تقديم صلاحية الوصول على أساس موضوعي وعادل وبدون أي تمييز، وبطريقة تسمح لمقدم خدمات المدفوعات تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بطريقة فعالة ودون أي عوائق.
 (2)

يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات التابع للدافع الالتزام بما يلي: 

(أ)

التواصل ونقل المعلومات بشكلٍ آمن إلى مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب

المدفوعات، وفقًا للوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة.

(ب)وضع الإجراءات والسياسات اللازمة؛ للتحقق من سلامة وصحة التفويض لكافة أوامر خدمات المدفوعات والطلبات الأخرى التي يقدمها الدافع.
(ج)التحقق من موافقة الدافع على أي رسوم يتم تطبيقها، وتوافق هذه الرسوم مع أي لوائح وقواعد وتعاميم وضوابط وتعليمات يصدرها البنك المركزي.
(د)تزويد مقدم خدمة إنشاء المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراء عملية المدفوعات وجميع المعلومات التي يمكنه الوصول إليها.
(ه)التعامل مع أمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع أمر خدمات المدفوعات المستلم مباشرة من الدافع.
(و)الاستجابة لأمر خدمات المدفوعات الصادر عن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ز)التعامل مع طلب البيانات الصادر عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات، بالطريقة التي يتم بها التعامل مع طلب البيانات المستلم مباشرةً من الدافع.
(ح)الاستجابة لطلبات البيانات الصادرة عن مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات خلال وقت مناسب.
(ط)عدم إلزام مقدم خدمة إنشاء المدفوعات أو مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات بإبرام عقد تجاري قبل الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة.
 (3)

يجوز لمقدم خدمة حساب المدفوعات رفض إنشاء عملية المدفوعات أو وصول مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات إلى حساب المدفوعات، بناءً على أسباب معقولة ومبررة ومثبتة متعلقة بالوصول غير المصرح به أو اشتباه الاحتيال، ويجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات في هذه الحالات القيام بما يلي: 

(أ)إبلاغ مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات بالحادثة وسبب رفض الوصول.
(ب)إشعار البنك المركزي فورًا بالحادثة وتفاصيل الحالة وأسباب اتخاذ إجراء الرفض، وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ج)إعادة الوصول إلى الحساب لمقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات أو مقدم خدمة إنشاء المدفوعات عند زوال مبررات رفض الوصول.