Book traversal links for المادة الرابعة والتسعون
المادة الرابعة والتسعون
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدم خدمات المدفوعات ضمان حماية الأموال المحمية طيلة فترة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام اللائحة، سواء عند تلقيها مباشرةً أو عن طريق أحد وكلائه أو موزع النقود الإلكترونية. | |||
(2) | لا يجوز لأي شخص بخلاف مقدم خدمات المدفوعات أن يكون له أي مصلحة أو حق في الأموال المحمية. | |||
(3) | مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال المحمية إلى مستخدمي خدمات المدفوعات، وذلك في حالة الإفلاس أو التوقف أو أي حالة تصفية أخرى لمقدم خدمات المدفوعات. |