يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة.
(2)
يجب على شركة النقود الإلكترونية إصدار النقود الإلكترونية بالقيمة الاسمية عند استلام الأموال.
(3)
لا يجوز لشركة النقود الإلكترونية القيام بأي مما يلي:
(أ)
منح فائدة مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ب)
تقديم أي مزايا مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
(ج)
تقديم تسهيلات السحب على المكشوف لمستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة إمكانية قيام شركة النقود الإلكترونية بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل البنك المركز ي؛ لتقديم تسهيلات السحب على المكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان المرخص لهذه الأغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
(د)
استخدام أي أموال محمية لأي غرض بما لا يتوافق مع أحكام اللائحة، بما في ذلك منح الائتمان.
(4)
يجب على شركة النقود الإلكترونية – بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات – رد قيمة الأموال للنقود الإلكترونية التي تحفظها في أي وقت وبقيمتها الإسمية.
(5)
يجب أن تضمن شركة النقود الإلكترونية أن العقد المبرم بينها وبين مستخدم خدمة المدفوعات ينص بشكل واضح وصريح على شروط الاسترداد وأي رسوم متعلقة به.
(6)
يجب أن تكون أي رسوم استرداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة النقود الإلكترونية.
(7)
يجب على شركة النقود الإلكترونية رد كامل قيمة الأموال المتبقية من النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية. وفي الحالات التي تتجاوز فيها رسوم الاسترداد الرصيد المتبقي من النقود الإلكترونية بحيث تكون عائدات أي استرداد معدومة، يجوز أن تتوقف شركة النقود الإلكترونية عن حماية الأموال المحمية.
(8)
يجب أن توضح شركة النقود الإلكترونية لمالك النقود الإلكترونية الطريقة التي تم بها استهلاك الرصيد المتبقي عبر أي رسوم استرداد.