Skip to main content

المادة السابعة والستون

Effective from Feb 24 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.