Skip to main content

المادة الرابعة والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو من قبل المدفوع له، يجب توضيح جميع الرسوم للدافع بالإضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية المدفوعات قبل تنفيذ عمليات المدفوعات.