Book traversal links for المادة الثالثة والستون
المادة الثالثة والستون
التاريخ (م): 2023/6/12 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب. | |||
(2) | يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على رسوم أي معلومات يتم تقديمها بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات، على أن تتوافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية لمقدم خدمة المدفوعات، وأن تكون المعلومات إضافية إلى المعلومات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا الباب، أو بشكلٍ متكرر يزيد عن المتطلبات المحددة، أو في حال كان طلب تقديمها من خلال وسائل اتصال بخلاف تلك المحددة في العقد الإطاري. |