Skip to main content

المادة الثامنة والخمسون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
 
 (2)لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
 
 (3)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
 
 (4)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري.