Book traversal links for المادة الخامسة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع