Skip to main content

المادة الثالثة والخمسون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)

يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده بالعقد الإطاري مسبقًا، على أن تشتمل –كحد أدنى- على الآتي: 

(أ)جدول الرسوم والمصاريف والعمولات وأسعار العملات التي تطبق على عمليات المدفوعات، بما في ذلك أسعار التحويل ورسوم السحب.
(ب)بيانات مقدم خدمة المدفوعات واسمه وعنوانه المسجل ومعلومات التواصل.
(ج)الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء التفويض وسحبه وإنشاء أمر خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات المدفوعات.
(د)وسائل وبيانات التواصل بين مقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
(ه)آلية إشعار مقدم خدمة المدفوعات بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها -سواءً تم إنشائها أو تنفيذها بشكل غير صحيح- ومدة الإشعار، وتوضيح مسؤوليات مقدم خدمة المدفوعات عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
(و)آلية تعديل الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف في إنهاء العقد الإطاري.
(ز)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم خلاله تنفيذ عمليات المدفوعات.
(ح)أي معلومات أخرى ضرورية للالتزام بمتطلبات ومبادئ حماية العملاء وفق أحكام المادة (الخمسون).
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بنسخة من العقد الإطاري عند طلبه طوال مدة العلاقة التعاقدية.