Skip to main content

المادة السابعة والأربعون

Effective from Feb 26 2025 - Feb 25 2025
To view other versions open the versions tab on the right

 

للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.