Book traversal links for المادة الحادية والأربعون
المادة الحادية والأربعون
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته. | |||
(2) | للبنك المركزي عند تلقيه طلبًا بموجب الفقرة أعلاه من هذه المادة، الموافقة أو الرفض على طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة أو فرض أي شروط على المرخص له أو المسيطر. | |||
(3) | يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له كتابيًّا بالقرار المتخذ بشأن طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خلال مدة تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب المكتمل. | |||
(4) | تعتبر الموافقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الموافقة المشروطة التي يمنحها البنك المركزي بموجب هذه المادة، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم تمديدها كتابيًا من قبل البنك المركزي. | |||
(5) | يجب على الشخص الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي كمسيطر الالتزام بشروط الموافقة، ويحظر على المرخص له تمكين الشخص الذي تم رفضه من قبل البنك المركزي من الشروع في الاستحواذ على نسبة السيطرة في رأس مال المرخص له. | |||
(6) | يجب على المرخص له إذا كان يمثل فرعاً في المملكة لجهة مؤسسة خارج المملكة، تقديم إشعار كتابي إلى البنك المركزي من قبل المسيطر أو أي شخص يرغب في أن يكون مسيطرًا على المرخص له أو يرغب في زيادة نسبة السيطرة. | |||
(7) | يجب على المسيطر الذي لا يرغب في الاستمرار بالسيطرة أو يرغب في خفض نسبة سيطرته إشعار البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تخفيض نسبة السيطرة. |