Skip to main content

المادة الأربعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1)

يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له جميع المعلومات اللازم تضمينها في السجل، وتشمل –كحد أدنى- ما يلي: 

(أ)الاسم الكامل.
(ب)عنوان الإقامة الحالي.
(ج)تاريخ ومكان الميلاد.
(د)الجنسية.
(هـ)نسخة من الهوية الشخصية.
 (2)يجب على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن المسيطرين إلى البنك المركزي وفق الآلية والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
 (3)يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت عند علمه بأي تغييرات مهمة تطرأ على تصرفات أو ظروف المسيطرين الحاليين، إن كان لها أثر محتمل على كفاءة وأهلية المسيطر أو قدرة المرخص له على القيام بأعماله بشكلٍ صحيح.