Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
(1)يجب على المرخص له الالتزام بقواعد إسناد المهام وبما يضمن قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته وفقًا للباب الرابع من اللائحة.
 
(2)يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي عند رغبته في إبرام عقد مع شخص آخر؛ للقيام بمهام جوهرية ترتبط بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
 
(3)يجب على المرخص له عند رغبته في إسناد مهام جوهرية، مراعاة الآتي:
 
 (أ)ألا يتم إسناد المهام بطريقة تضر أو تؤثر سلبًا على ما يلي:
 
  (1)جودة الضوابط الداخلية للمرخص له ويشمل ذلك الخدمات المسندة.
 
  (2)صلاحيات البنك المركزي في مراقبة التزام المرخص له بالنظام واللائحة وشروط الترخيص.
 
  (3)علاقة المرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات المدفوعات أو الأعضاء.
 
  (4)الالتزام بالشروط التي يجب على المرخص له استيفاؤها للحصول على الترخيص.
 
  (5)التقيد بشروط الترخيص.
 
 (ب)ألا يترتب على إسناد المهام قيام شاغلي المناصب القيادية بتفويض الالتزام بمسؤوليات المرخص له بأحكام اللائحة.
 
(4)لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة، تكون المهام جوهرية إذا كان وجود عيب أو عطل في أدائها يؤثر بشكل جوهري على أي مما يلي:
 
 (أ)التزام المرخص له بالنظام واللائحة أو بأيٍ من شروط الترخيص.
 
 (ب)الأداء المالي للمرخص له.
 
 (ج)سلامة أو استمرارية أعمال خدمات المدفوعات ذات الصلة أو نظام المدفوعات.
 
(5)يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي بأي تغير في وظائف إسناد المهام أو الأشخاص الذين أُسندت إليهم تلك الوظائف.
 
(6)يكون المرخص له الذي قام بإسناد المهام مسؤولاً أمام عملائه وأمام البنك المركزي.