Book traversal links for المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي: | |||||
(أ) | تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي: | |||||
(1) | العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم. | |||||
(2) | بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم. | |||||
(3) | السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات. | |||||
(4) | الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها. | |||||
(5) | أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي. | |||||
(ب) | إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة. | |||||
(2) | يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي: | |||||
(أ) | يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها. | |||||
(ب) | التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام. | |||||
(ج) | مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |