Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
   (أ) تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي:
     (1) العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم.
     (2) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
     (3) السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
     (4) الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها.
     (5) أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
   (ب) إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة.
 (2) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي:
   (أ) يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها.
   (ب) التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
   (ج) مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.