Book traversal links for المادة الثالثة
المادة الثالثة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية. | |||
(2) | يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص: | |||
(أ) | الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. | |||
(ب) | إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها. | |||
(ج)
| المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي. | |||
(د) | المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة. | |||
(ه) | اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية اللازمة بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الأخرى ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي. | |||
(و) | التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها. | |||
(ز) | إنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات. | |||
(ح) | تعليق أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام. | |||
(3) | يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نُظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص: | |||
(أ) | الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقًا لأحكام النظام واللائحة. | |||
(ب) | تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لمعايير "نظام المدفوعات المهم". | |||
(ج) | إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتشغيل نُظم المدفوعات، مع مراعاة ما تضمنته مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. | |||
(د) | المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات بأحكام النظام واللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من لوائح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصلة. | |||
(ه) | ممارسة الصلاحيات المتعلقة بنُظم المدفوعات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر – ضمان تنفيذ أحكام نهائية التسوية وأحكام معالجة إفلاس نُظم المدفوعات وأعضائها. | |||
(و) | المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة. | |||
(ز) | اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي. | |||
(ح) | التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها. | |||
(ط) | حفظ سجل عام لمشغلي نُظم المدفوعات. | |||
(ي) | تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نُظم المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام. |