Book traversal links for المادة الأولى
المادة الأولى
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. | |||
(2) | لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. |
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الريال: الريال السعودي.
مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل لعام 2012م، وكافة التعديلات والإصدارات اللاحقة لها.
المسيطر: الشخص الذي يمتلك - منفردًا أو مشتركًا مع الغير- قدرة التأثير على أفعال أو قرارات المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له وفق أي من الأحوال التالية:
(أ) | امتلاكه 10% أو أكثر من أسهم المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له. | |||
(ب) | امتلاكه حق ممارسة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو السيطرة عليها لدى المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له. | |||
(ج) | القدرة على ممارسة نفوذ يؤثر على إدارة المرخّص له نتيجة امتلاكه أسهماً في المرخص له أو الشركة القابضة التي تمتلك المرخص له، أو لديه القدرة على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بتلك الأسهم، أو لديه حق يمكنه استخدامه للاستحواذ على تلك الأسهم أو حقوق التصويت المتعلقة بها. |
الشركة القابضة: الشركة المساهمة أو الشركة المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسيطرة على شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى (يشار إليها كشركة تابعة) من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال الشركات ذات الصلة أو عن طريق السيطرة على تشكيل مجالس إدارتها، دون الإخلال بالأحكام ذات العلاقة من نظام الشركات.
الشكوى: التعبير المقدم إلى المرخص له من العميل أو المستهلك، المعبر عن عدم رضاه أو اعتراضه من خلال الوسائل المتاحة لذلك.
الترخيص: الترخيص الذي يمنحه البنك المركزي للشخص لتشغيل نظام المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات، وفق أحكام النظام واللائحة؛ بما يشمل الأنشطة التي تم تحديدها في الترخيص.
مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الاعتبارية -أو من ينوب عنه- الذي يقدم طلب الترخيص.
المرخص له: مشغل نُظم المدفوعات أو مقدم خدمات المدفوعات المرخص له بموجب أحكام النظام واللائحة ومن في حكمهم.
البنك المرخص: البنك المرخص له لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ..
مقدم خدمات المدفوعات: أي من الكيانات الآتية:
(أ) | منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة. | |||
(ب) | منشأة لديها ترخيص شركة مدفوعات صغيرة. |
خدمات المدفوعات ذات الصلة: أي من خدمات المدفوعات التي تمثل الأنشطة المحددة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
الوكيل: الشخص الذي يتصرف بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
مستخدم خدمات المدفوعات: أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو المدفوع له أو كليهما، أو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات.
مشغل نُظم المدفوعات: الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلًا لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات.
نظام المدفوعات غير المصنف: نظام المدفوعات غير المصنف من قبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم.
نظام المدفوعات الوطني: نظام المدفوعات الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.
مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات: يقصد به مقدم الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات.
الدافع: الشخص الذي لديه حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، أو في حالة عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم أمر خدمات المدفوعات.
المدفوع له: الشخص المعني بتلقي الأموال محل عملية المدفوعات.
حساب المدفوعات: حساب باسم مستخدم أو أكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات، يتم استخدامه لتنفيذ عمليات المدفوعات.
الحوالات: عملية استلام الأموال من الدافع - دون إنشاء أي حساب مدفوعات باسم الدافع أو المدفوع له - لغرض تحويل مبلغ مماثل إلى المدفوع له، أو إلى أحد مقدمي خدمات المدفوعات، أو إلى شخص مرخص له بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، نيابةً عن المدفوع له أو إلى أي كيان آخر يحمل ترخيصًا مماثلاً لغرض استلام الأموال نيابة عن المدفوع له وإتاحتها له.
تحويل الأموال: العملية التي ينتج عنها إيداع الرصيد الدائن لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعًا لعملية مدفوعات أو سلسلة من عمليات المدفوعات، يتم تنفيذها بناءً على تعليمات الدافع من خلال حساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات المدفوعات.
الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له أو لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك إثر عملية مدفوعات تم إنشاؤها بواسطة المدفوع له بموجب التفويض.
خدمة المدفوعات التجميعية: العمليات التي تقدم من مقدم خدمات المدفوعات من خلال الوساطة لتنفيذ العمليات على أساس تجميع الأموال، ولا يلزم في هذه الخدمة إنشاء علاقة مع مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمة استضافة عمليات المدفوعات.
عملية المدفوعات: عملية إيداع الأموال أو تحويلها أو سحبها والمنُشأة من قبل الدافع أو نيابة عنه أو من قبل المدفوع له.
استضافة عمليات المدفوعات: خدمة المدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لقبول عملية المدفوعات ومعالجتها وينتج عنها تحويل الأموال إلى المدفوع له.
خدمة معلومات حساب المدفوعات: خدمة تقديم معلومات مجمعة –بشكلها الأصلي أو بعد معالجتها- عن حساب أو أكثر من حسابات المدفوعات الخاصة بمستخدم خدمات المدفوعات لدى مقدم أو أكثر من مقدمي خدمات حساب المدفوعات، مع تمكين مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل المعلومات المجمعة وتقديمها بطرق بديلة، على أن تتم مشاركتها من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها مع مستخدم خدمات المدفوعات أو إلى أي شخص آخر وفقًا لتعليماته والتفويض الصادر عنه.
خدمة إنشاء المدفوعات: خدمة إنشاء أمر خدمات المدفوعات (سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها) بناءً على طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه.
مقدم خدمات حساب المدفوعات: مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم ويحتفظ بحساب مدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك البنك المرخص.
أداة المدفوعات: أي أدوات أو إجراءات متاحة من قبل مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات، لغرض إنشاء أوامر خدمات المدفوعات، سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غير ذلك.
المدفوعات القائمة على البطاقة: أداة المدفوعات المقدمة من قبل مقدم خدمات المدفوعات كبطاقة يمكن استخدامها لإنشاء عملية مدفوعات من حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر.
حساب الخدمة المحدودة: القيمة النقدية المخزنة على أدوات المدفوعات والصادرة عن مُصدر لمرة واحدة، ولا يمكن استردادها نقدًا أو لأي حساب آخر، على أن يكون استخدامها فقط للحصول على سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمة الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر، ويكونون ضمن ذات مجموعة الشركات أو ينتمون إلى الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
حساب الخدمة المقيدة: القيمة النقدية المخزنة في أداة المدفوعات، والتي لا يمكن استردادها نقدًا أو تحويلها لأي حساب آخر، على أن تستخدم حصرًا للحصول على أي سلع أو خدمات ضمن منطقة محددة، أو سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع المصُدر.
خدمة الشبكة المحدودة: عمليات المدفوعات التي تتم باستخدام حساب الخدمة المقيدة أو حساب الخدمة المحدودة.
أمر خدمات المدفوعات: أي تعليمات صادرة عن مستخدم خدمات المدفوعات بصفته الدافع أو المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عملية المدفوعات.
عقد المدفوعات لمرة واحدة: عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.
العقد الإطاري: العقد المبرم بين أطراف خدمات المدفوعات ذات الصلة، ويهدف إلى إدارة تنفيذ عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.
النقود الإلكترونية: القيمة النقدية المخزنة إلكترونيًا – ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي – والتي تتمثل كمطالبة على المصُدر؛ شريطة أن يتم إصدارها عند استلام الأموال بغرض إجراء عمليات المدفوعات، وأن يقبلها شخص آخر غير المصُدر كوسيلة مدفوعات، باستثناء الأصول الافتراضية.
شركة النقود الإلكترونية: الشركة المرخص لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية
موزع النقود الإلكترونية: الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود الإلكترونية أو بيعها، أو يقوم باستردادها نيابةً عن شركة النقود الإلكترونية، دون تقديم أي من خدمات مدفوعات (بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية)، ودون التصرف كوكيل عن شركة النقود الإلكترونية.
الأموال المحمية: تعني الأموال المحمية وفق الحالات التالية:
(أ) | بالنسبة لشركات المدفوعات، الأموال المستلمة من مستخدم خدمات المدفوعات أو لصالحه كنتيجة لتنفيذ عملية مدفوعات، أو الأموال المستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن مستخدم خدمات المدفوعات. | |||
(ب) | بالنسبة لشركات النقود الإلكترونية وموزعي النقود الإلكترونية، الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية التي تم أو سيتم إصدارها، ولا يشمل ذلك الودائع المحفوظة لدى البنوك. |
السحب النقدي: أي عملية سحب أو استرداد للنقود الإلكترونية بقيمتها الإسمية.
إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة: حساب متوسط المبلغ الإجمالي للالتزامات المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية خلال آخر اثني عشر شهرًا، على أن يتم احتسابها في نهاية كل يوم تقويمي.
إجمالي النقود الإلكترونية القائمة: القيمة الإجمالية للأموال الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية، ويتم حسابها في أول يوم من كل شهر تقويمي وتُطبَّق على ذلك الشهر التقويمي.
شركة المدفوعات: الشركة المرخص لها بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء خدمات إصدار النقود الإلكترونية.
السجلات المحاسبية: المستندات والمعلومات الأساسية المستخدمة في إعداد القوائم المالية ومصادقتها ومراجعتها والمخزنة إلكترونيًا أو بأي شكل آخر.
متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية: المتوسط الشهري المتجدد خلال فترة اثني عشر شهرًا تقويميًا التي تسبق تاريخ حساب المبلغ الإجمالي لعمليات المدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك عمليات المدفوعات المنفذة من قبل وكلائه، ولا يشمل ذلك إصدار أو استرداد النقود الإلكترونية.
المصادقة: الإجراء الذي من خلاله يقوم مقدم خدمات المدفوعات بالتحقق من هوية مستخدم خدمات المدفوعات أو صلاحية استخدام أداة مدفوعات معينة؛ وفقًا للائحة وما قد يصدر عن البنك المركزي من لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات بهذا الخصوص بما في ذلك متطلبات الأمن السيبراني، ويُفسر لفظ "المصادق" وفقًا لذلك.
التفويض: موافقة من قبل الدافع المصادق على عملية المدفوعات، والمسجلة وفقًا المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة.
سمات الأمان الشخصية: البيانات المخصصة التي يوفرها مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات والتي تستخدم لأغراض المصادقة.
متطلبات التعيين في المناصب القيادية: القواعد والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي -وكافة التعديلات اللاحقة لها- والمشتملة على معايير الكفاية والصلاحية لشاغلي المناصب القيادية لدى مشغلي نُظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
المناصب القيادية: الوظائف والأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى شاغلي المناصب القيادية المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو يديرون العمليات التجارية للمرخص له، بما في ذلك مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ وفقًا للوظائف المحددة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
نموذج الملاءمة: النموذج الصادر عن البنك المركزي وفقًا لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
قواعد التشغيل: القواعد التشغيلية الخاصة بنظام المدفوعات المسجل.
قواعد إسناد المهام: اللوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والمتعلقة بإسناد المهام لطرف ثالث؛ بهدف تنظيم أحكام إسناد المهام لطرف ثالث.
رقم مرجعي مميز: رقم الحساب الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات.
عمليات المدفوعات غير المصرحة: هي عمليات المدفوعات التي يتم انشاءها من غير مستخدم خدمات المدفوعات دون صلاحية بإنشائها.