Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم البنك إلى الملك تقريراً يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه. وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.