Book traversal links for Article 24
المادة الرابعة والعشرون
الرقم: م/36 |
Versions (الإصدارات 8) |
Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجو ز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.