Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Mar 10 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته- القيام بالآتي: 
 
1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية.
2- إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.
3- التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية.
4- إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.