يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Nov 25 2020 To view other versions open the versions tab on the right
1-
يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلًا تأهيلًا فنيا كافيًا وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرةً.
2-
يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته.
3-
يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها لمباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقري رًا إلى المجلس.