Skip to main content

المادة الثانية عشرة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.