Skip to main content

المادة الحادية عشرة:

الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 
 
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
 
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.