Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة:
الرقم: م/50 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.