Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة:
الرقم: م/50 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.