Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.