Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة:
الرقم: م/50 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخلّ بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.