Skip to main content

المادة الأولى:

الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

الوزير: وزير المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الوزارة: وزارة الإسكان.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.

جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.

السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.