Book traversal links for Article 1
المادة الأولى:
الرقم: م/50 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
الوزير: وزير المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
الوزارة: وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.