يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021 To view other versions open the versions tab on the right
1-
للجهة المختصة إبرام اتفاقيات دولية مع الجهات المختصة خارج المملكة، في شأن وضع خطط المعالجة العابرة للحدود واتخاذ إجراءاتها وفقًا للإجراءات النظامية.
2-
إذا تطلب إجراء المعالجة اتخاذ إجراءات في حق أصول أو التزامات تخضع لأنظمة دولة أجنبية، فللجهة المختصة إلزام الشخص المعني بأي مما يأتي:
أ-
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع أو النقل.
ب-
حفظ الأصول ذات العلاقة لمصلحة المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل إليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
ج-
الوفاء بالالتزامات ذات الصلة نيابةً عن المنقول إليه أو المنشأة الانتقالية أو منشأة إدارة الأصول، إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إلزام المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بتحمل تكاليف إجراءات البيع أو النقل.