Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-
لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة المالية المهمة إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب أو رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بناءً على تقديرها.
2-
يعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة.
3-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا رفضت الجهة المختصة افتتاح إجراءات الإفلاس للمنشأة المالية المهمة، فعليها البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
4-
إذا كان مفتتحًا للمنشأة المالية المهمة أي من إجراءات الإفلاس ورأت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة، فعلى الجهة المختصة تقديم طلب لإنهاء إجراء الإفلاس المفتتح، والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة.
5-
يُعلق أي إجراء قضائي تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ولا يُستكمل إلا بعد انتهاء إجراءات معالجتها، أو الحصول على موافقة الجهة المختصة.