Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات.
 
2-للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أمينًا لإجراءات المعالجة -وفقًا للمعايير التي تحددها- وإحلاله محل إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافآته ومصدرها، ولها أيضًا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنشأة. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من تصرفاته بصفته أميناً ما لم يكن سيئ النية، أو كانت الأضرار ناتجة من إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.