Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: 
 
 ‌أ-الالتزامات المضمونة.
 
 ب-ترتيبات التسوية والمقاصة.
 
 ج-ترتيبات التسنيد.
 
 د-الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
 
2- تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
 
 أ- حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.
 
 ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة.
 
 ج- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًّا.
 
 د- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.
 
 ه- حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.