المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | |
Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- | تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: |
| أ- | الالتزامات المضمونة. |
| ب- | ترتيبات التسوية والمقاصة. |
| ج- | ترتيبات التسنيد. |
| د- | الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية. |
2- | تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي: |
| أ- | حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه. |
| ب- | حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة. |
| ج- | حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًّا. |
| د- | حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ. |
| ه- | حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ. |
1251