Skip to main content

المادة الحادية والعشرون:

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1-    على المنشأة المالية المهمة -التي يُتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق- أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
 
 ‌أ- تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
 
 ب- وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
 
 ج- إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
 
2- على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الخطة، أن تصدر قرارها إما بالموافقة أو بتزويد المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة المالية المهمة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة عشر) يومًا.
 
3- على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
 
4- للجهة المختصة أن تضمّن اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية لإعداد خطة العمل.