Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية: 
 
1- الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة.
 
2- بوالص التأمين.
 
3- الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام.
 
4- أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة.
 
5- الأمانات.
 
6- أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها.
 
7- أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية.
 
8- مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء.
 
9- الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها.
 
10- مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية.
 
11- مستحقات صناديق المعالجة.
 
12- الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.