Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة.
 
2- يشترط أن يكون استخدام الإجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققًا لأي مما يأتي:
 
 أ- تنمية قيمة الأصول، والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها.
 
 ب- ضمان استمرار المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية.
 
 ج- كون تصفية هذه الأصول أو تسييلها يشكل ضررًا على السوق محل هذه الأصول.
 
3- لمنشأة إدارة الأصول دفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام.
 
4- يخضع النقل - المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
 
5- تعمل إدارة منشأة إدارة الأصول على تنمية قيمة الأصول المنقولة إليها وبيعها وتصفية المنشأة.
 
6- تلتزم إدارة منشأة إدارة الأصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
 
7- للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل الأصول وتنظيم عمل منشأة إدارة الأصول، بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام تصفيتها.