Skip to main content

المادة الثانية عشرة:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Dec 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-    على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بمقيم معتمد.
 
2- للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات الإفلاس لها.
 
3- إذا قررت الجهة المختصة إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم.
 
4- يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- إلى الآتي:
 
 أ- التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
 
 ب- تحديد إجراءات المعالجة الأنسب.
 
 ج- تحديد أدوات رأس المال والديون التي ستخفض، أو تلغى، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق.
 
 د- تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية.
 
5- تصدر الجهة المختصة - بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.